تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف لكن الأحوط « 1 » في هذه « 2 » الصورة « 3 » أيضا « 4 » الوضوء لكل صلاة والظاهر أن صاحب سلس « 5 » الريح « 6 » أيضا كذلك .

1 - مسألة يجب عليه « 7 » المبادرة « 8 » إلى الصلاة بعد الوضوء

بلا مهلة .

2 - مسألة لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة « 9 » المنسيين

بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها وإن كان الأحوط « 10 » الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل « 11 » فلا يكفيها وضوء فريضتها « 12 » بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها
هامش
( 1 ) لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك خصوصا في المسلوس ( نجفي ) . ( 2 ) لا يترك ان لم يكن حرجا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الأقوى أن حكمه حكم المبطون ويلحقه غيره ممّا تقدم على الأحوط ( نجفي ) . ( 6 ) بل الحاقه بالمبطون أقوى ان لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه ( خ ) . ( 7 ) في غير الصورة الرابعة ( نجفي ) . ( 8 ) الظاهر عدم وجوبها ( خوئي ) . الظاهر عدم وجوبها فيما استمر الحدث بلا فترة ( ميلاني ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) حال التشهد والسجدة المنسية حال ساير الاجزاء يجب تجديد الوضوء لهما حيث يجب لها ولا يجب حيث لا يجب وصلاة الاحتياط حكمها حكم ساير الصلوات ( شريعتمداري ) . لكن لو أتم صلاته في حال الفترة فخرج منه شيء أو حصلت الفترة بعد الصلاة وقبل ان يقضيها فالأوجه ان يتوضأ لهما وكذلك الحكم في صلاة الاحتياط ( ميلاني ) . ( 10 ) لا يترك ( شاهرودي - خونساري ) . ( 11 ) لا يبعد جريان الحكم الفريضة فيها ( خ ) . ( 12 ) مر آنفا كفايته ( خوئي ) .