على صلاته « 1 » من غير « 2 » فرق بين المسلوس « 3 » والمبطون « 4 » لكن الأحوط « 5 » أن يصلي « 6 » صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس « 7 » بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه « 8 » وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ « 9 » لكل صلاة « 10 » - ولا يجوز أن يصلي « 11 » صلاتين « 12 » بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء - وإما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) .
( 2 ) ولكنه على الأحوط في الأول وعلى الأقوى في الثاني ( نجفي ) .
( 3 ) بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكل صلاة مع عدم التجديد لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 4 ) لا يبعد الحاق من دام خروج المنى منه ان فرض في وجوب الغسل في الأثناء مع عدم الجرح وعدم كونه ماحيا لصورة الصلاة والا فالتيمم ( رفيعي ) .
( 5 ) سواء قدم الصلاة مع الكيفية الأولى عليها بالكيفية الثانية أو العكس ولا وجه لما توهم فيه لزوم تقديم النحو الأول لحسبان رعاية الاحتياط بذات فإنه معارض باحتمال آخر كما لا يخفى ( نجفي ) لا يترك إذا استلزم التوضى والبناء الفعل الكثير والا كفى الوضوء والبناء فيها ( قمّيّ ) .
( 6 ) لا يترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير ( گلپايگاني ) .
( 7 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 8 ) بل لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 9 ) لمكان الحرج والعسر الشديد وعدم الجدوى في التجديد وهل سقوط التجديد في هذه الصورة من الأول أو من حين توجه الحرج الأقوى الثاني ( نجفي ) .
( 10 ) بل يكفى وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الاحداث ( خوئي ) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين فيجوز له اتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وان تقاطر في الأثناء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) .
( 11 ) الا أن يكون له عذر من المعاذير العقلائية أو الشرعية ( نجفي ) .
( 12 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .