تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

34 - مسألة في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم

الأحوط « 1 » الجمع بينهما « 2 »

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت « 3 » نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى لكن صلاته صحيحة وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه « 4 » فإذا خرج منه شيء توضأ « 5 » بلا مهلة - وبنى « 6 »
هامش
( 1 ) في بعض الموارد يمكن احراز موضوع أحدهما بالأصل ( خ ) . ( 2 ) في الشبهة الموضوعيّة وأمّا الحكميّة فموكول إلى نظر المجتهد والكلام فيه لا يسعه المقام ( شريعتمداري ) . ( 3 ) لا إشكال فيه في صورة التقديم عمدا على الفترة مع العلم بها عمدا ( نجفي ) . ( 4 ) المراد به أن لا يلزم من تجديد الوضوء احدى المنافيات من الانحراف عن القبلة والفعل الكثير ( نجفي ) . ( 5 ) إذا لم يعد الوضوء ولو من جهة التعدّد فعلا كثيرا في الصلاة ولا عسريا ولا ضرريا والا فلا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن خصوصا في المسلوس بالبول أو الريح أو المنى أو الاستحاضة أو الغالب عليه لنوم وما أشبه هذه الأمور ( نجفي ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 271 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي