تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الوقت عن الإتمام واشتراط « 1 » المباشرة بل إتيان قضاء « 2 » الصلوات عن نفسه « 3 » لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير

31 - مسألة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات « 4 »

التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان « 5 » في الوقت « 6 » بلا إشكال « 7 » بل الأقوى « 8 » جواز « 9 » الصلوات الآتية « 10 » بهذا الوضوء « 11 » في
هامش
- كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره ( شاهرودي ) . ان كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل والا فالأقوى عدم الانفساخ لكن لا يتطهر للصلاة عن الغير بل يصليها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقي على صحته ولم يكن محكوما بإعادته وله حينئذ أن يقضى عن نفسه ويتبرع عن غيره أيضا ( ميلاني ) . مشكل ( قمّيّ ) . ( 1 ) بنحو القيد ووحدة المطلوب ( نجفي ) . ( 2 ) إذا توضأ لصلاة واجبة عليه في الوقت فالصلاة قضاء وتبرعا وإجارة لا إشكال فيها ( رفيعي ) . ( 3 ) قد مرّ أنّه لا إشكال فيه خصوصا لو ضاق وقت القضاء عن نفسه كما في صورة ظنّ الموت وتعذر القضاء بالطهارة الغير الجبيرى ( نجفي ) . ( 4 ) فيه اشكال والأحوط الإعادة في الوقت ( خوئي ) . ( 5 ) الأحوط وجوب الإعادة في الوقت وعدم جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل إن كان بعد الوقت والا فالإعادة لا تخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 7 ) ارتفاع العذر في الوقت يكشف عن فساد الوضوء الذي أتى في أول الوقت بناء على عدم جواز البدار الأولى الاعذار فعليه لا بدّ من إعادة ما صلى إذا كان الوقت باقيا ( شريعتمداري ) . بناء على جواز البدار في حقّ من اعتورته الاعذار والا ففيه اشكال ( نجفي ) . المسألة مبتنية على جواز البدار لذوي الاعذار والمختار فيها عدمه فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( خونساري ) . ( 8 ) لا قوة فيه أن لم نقل أن الأقوى خلافه فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء ( شاهرودي ) . ( 9 ) فيه تأمل جدا ( رفيعي ) . ( 10 ) فيه تأمل بل يقوى عدم جوازها ( ميلاني ) . ( 11 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .