تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور « 1 » وإذا عمل بقول المشهور - ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى « 2 » مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات « 3 » وإن لم يمكن « 4 » ذلك أيضا يعمل بظنه « 5 » وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه « 6 » فعليه الإعادة أو القضاء « 7 »

61 - مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات فقلد غيره ثمَّ مات

فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني « 8 » والأحوط
هامش
( 1 ) في اطلاقه تأمل وكذا في العمل بظنه ( خونساري ) . لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظّنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أو الواقع ( نجفي ) . ( 3 ) بل الأعلم منهم على الأحوط ومع عدم إمكان تعينه فمخير بين الاخذ بفتوى أحدهم وان كان الأولى الاخذ بالأوثق ( خ ) . ومن كان أقرب إلى الواقع ( شاهرودي ) . ( 4 ) ولم يمكن الاخذ بفتوى مجتهد مطلقا ( خ ) . ( 5 ) الأقوى الاخذ بأحوط المحتملات أن لم يستلزم محذورا والا يعمل بظنه ( نجفي ) . ( 6 ) والواقع أيضا ( نجفي ) . ( 7 ) ان لم تجر شيء من القواعد النافية لهما فايجابهما ينوط بفتوى المجتهد وهكذا الكلام في التقادير الأخر ( ميلاني ) . ( 8 ) بل الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان فتوى الثالث وجوب البقاء وعلى تقليد الثاني ان كان فتواه جوازه وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحي أيضا ( خ ) . الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول بوجوب البقاء ( خونساري ) . هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء وأمّا إذا كان قائلا بوجوبه فالأظهر هو الأول ( خوئي ) . فيما إذا كان الثاني قائلا بحرمة البقاء والثالث بوجوبه كما أنّه كذلك لو كان الثاني قائلا بالجواز ورجع المقلد عن الأول إليه وأفتى الثالث بوجوب البقاء وأمّا أو لم يرفع إلى الثاني بأن اختيار البقاء على تقليد الأول أو كان الثاني قائلا بوجوب البقاء فالأظهر هو الأول ، هذا على تقدير كون الثالث قائلا بوجوب البقاء وأمّا على فرض قوله بالجواز فقيه تفاصيل لا يسع المختصر ذكرها ( شاهرودي ) . بل الأول ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 22 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي