18 - مسألة ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
وإن احتمل البرء ولا تجب « 1 » الإعادة « 2 » إذا تبين برؤه سابقا نعم لو ظن البرء « 3 » وزال الخوف وجب رفعها « 4 »
19 - مسألة إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل
لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه إشكال بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم « 5 »
20 - مسألة الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد
ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان « 6 » مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم « 7 » بل صار كالجلد فما
هامش
( 1 ) مشكل والأحوط الإعادة ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط بل الأقوى الإعادة ( نجفي ) . بل يجب الإعادة ( شاهرودي ) . بل تجب على الأحوط ( قمّيّ ) . فيه اشكال ( رفيعي ) . وجوبها لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
( 3 ) العمدة هو زوال الخوف لأظن البرء ( رفيعي ) .
( 4 ) لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب ان كان احتمال البقاء عقلائيا ( گلپايگاني ) . لو كان الظنّ اطمينانيا ( نجفي ) .
( 5 ) فيه اشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت ( خونساري ) .
( 6 ) استحالة الدم مشكل وعلى الفرض فالدواء الممتزج به يكون متنجسا وهو باق على ما كان الا أن يستحيل هو أيضا وهو خلاف المفروض ( نجفي ) .
( 7 ) على فرض تسليم استحالة الدم يغسل ظاهره لملاقاته للدواء الباقي على نجاسته كما هو المفروض من عدم استحالة ذلك الدواء ( شاهرودي ) . وكان الدواء كذلك أيضا والا يبقى على تنجّسه ( گلپايگاني ) لو فرض استحالة الدم فالدواء باق على تنجسه فلا بدّ من تطهير ظاهره أولا ثمّ ترتيب حكم الجبيرة عليه ( شريعتمداري ) . الاستحالة على تقدير تسليمها لا يجدى في طهارة الدواء الموضوع ( رفيعي ) . بنحو يرتفع بها نجاسته لكن لو صح الفرض فأما ان يستحيل معه الدواء أيضا ويعد المجموع جزء من البدن ويمكن غسله أولا وعلى تقدير عدم استحالة الدواء اما ان يمكن تطهيره أولا فهذه صور ولكن منها ما له من الحكم ( ميلاني ) . هذا مجرد فرض ومع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء الا إذا فرض استحالته أيضا وهو مجرد فرض آخر ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على اشكال فلا يترك الاحتياط بضم التيمم وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك ( خ )