مسحها وبين التيمم
12 - مسألة محل الفصد داخل في الجروح
فلو لم يمكن تطهيره « 1 » أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثمَّ شدها كما أنه إن كان مكشوفا « 2 » يضع عليه خرقة « 3 » ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرها وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع « 4 » بين الجبيرة والتيمم « 5 »
13 - مسألة لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره .
على وجه العصيان « 6 » أم لا باختياره
14 - مسألة إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري « 7 » عليه حكم الجبيرة « 8 » والأحوط « 9 » ضم التيمم « 10 » أيضا
15 - مسألة إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
لا يضره نجاسة باطنه
هامش
( 1 ) مر أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة ( خوئي ) . يشكل أن يوجب الجبيرة وقد مر ( قمّيّ ) .
( 2 ) يكتفى بغسل ما حوله على الأقوى ( خ ) . قد مر ان الأحوط في المكشوف ضم التيمم ( نجفي ) .
( 3 ) على الأحوط كما مر ( خوئي ) . على الأحوط وان لم يجب كما مر ( قمّيّ ) . قد مر سابقا عدم لزوم ذلك ( خونساري ) .
( 4 ) على الأحوط وان كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم ( خوئي ) .
( 6 ) أو غير العصيان ( خ ) .
( 7 ) الأحوط بل الأقوى قصر حكم الجبيرة في المقام على صورة وجود العذر في الالصاق مع استفادة الملاك دون غيرها من الصور ( نجفي ) .
( 8 ) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء والا فالأظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمم والا جمع بين التيمم والوضوء ( خوئي ) .
( 9 ) لا يترك ( خونساري - گلپايگاني ) .
( 10 ) لا يترك ( شاهرودي - قمّيّ ) . ان لم يكن ذلك في مواضعه والا فلا وجه له ( ميلاني )