تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل « 1 » ما يمكن من أطرافه « 2 » ثمَّ وضعه

8 - مسألة إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف

يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن « 3 » والمسح على الجبيرة ثمَّ التيمم وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر

9 - مسألة إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر

فالحكم هو التيمم « 4 » لكن الأحوط « 5 » ضم الوضوء « 6 » مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله

10 - مسألة إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء

لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم « 7 »

11 - مسألة في الرمد يتعين التيمم « 8 »

إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط « 9 » الجمع « 10 » بين الوضوء « 11 » بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها و
هامش
( 1 ) مراعيا في الغسل الأعلى فالأعلى ( نجفي ) . ( 2 ) مع مراعاة الترتيب بأن يكون من الأعلى إلى الأسفل ( ميلاني ) . ( 3 ) وان كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم ( خوئي ) . ( 4 ) إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمم ( خ ) . ( 5 ) لا وجه لهذا الاحتياط ( نجفي ) . ( 6 ) لا يجب مراعاة هذا الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 7 ) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة ( خ ) ( 8 ) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم ( خ ) . ( 9 ) والأقوى التيمّم ( گلپايگاني ) . ( 10 ) لكن الأقوى هو التيمم ( خونساري ) . والأقوى كفاية التيمم ( شريعتمداري ) . والأقوى تعين التيمم ثمّ الاحتياط لو استفيد الملاك من أدلة الجبائر ولم يلتزم بالخصوصية في القروح والجروح والكسر في محله والا فالأقوى تعين التيمم والأولى الوضوء بالجبيرة ان لم يصادف محذورا كضيق الوقت ونحوه ( نجفي ) . ( 11 ) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم ( خوئي ) .