16 - مسألة إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها « 1 » مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل « 2 » وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا « 3 » فإن عد تالفا « 4 » يجوز « 5 » المسح « 6 » عليه « 7 » وعليه العوض لمالكه والأحوط « 8 » استرضاء « 9 » المالك « 10 » أيضا أولا وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم « 11 »
17 - مسألة لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته
هامش
( 1 ) لو كانت الخرقة المباحة ذات بطانة من القطن المغصوب ( نجفي ) .
( 2 ) بل عصى وان لم يبطل على الأقرب وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوبا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( خ ) .
( 3 ) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا ( خوئي ) . الظاهر وجوب النزع في بعض مراتب الضرر ( قمّيّ ) . ولم يكن هو الغاصب له ( ميلاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا ( خوئي ) . قد سبق أنّه متعلق حق مالكه وان لم يكن مالا فالمتعين عدم الجواز الا برضاء مالكه ( رفيعي ) .
( 5 ) الأقوى عدم الجواز بدون الاسترضاء ( نجفي ) .
( 6 ) بل لا يجوز الا مع الاسترضاء مطلقا ( خ ) . فيه اشكال ولا يترك استرضاء المالك ( شاهرودي ) بل يجب الاسترضاء مطلقا ( گلپايگاني ) .
( 7 ) مجرد ضمان التالف لا يجعله ملكا للغاصب أو مباحا فانّ الضمان غرامة لا معاوضة بل لو كان معاوضة فإنما يملك التالف حينما يؤدى عوضه ولا يملكه قبل أداء العوض فعليه لا بدّ من استرضاء المالك ( شريعتمداري ) .
( 8 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 9 ) لا يترك حتّى فيما عد تالفا ( قمّيّ ) .
( 10 ) لا يترك ( ميلاني ) .
( 11 ) الا إذا كان ذلك في مواضعه فيكتفى بالوضوء وحده ( ميلاني ) .