دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة « 1 » وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه « 2 » خرقة ويمسح عليه « 3 »
21 - مسألة قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي « 4 » وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة
22 - مسألة إذا كان على الجبيرة دسومة « 5 »
لا يضر بالمسح عليها « 6 » إن كانت طاهرة
23 - مسألة إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره
لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة « 7 » والأحوط « 8 » ضم « 9 » التيمم « 10 »
هامش
( 1 ) بل ينتقل الامر إلى التيمم سواء في ذلك الاستحالة وعدمها ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين ( قمّيّ ) .
( 2 ) على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن والّا فالأحوط ضمّ التيمم ( گلپايگاني ) .
( 3 ) والأحوط ضم التيمم أيضا ( شاهرودي ) . ولا يترك الاحتياط بضم التيمم ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه اشكال وقد تقدم نظيره ( خوئي ) .
( 5 ) طفيفة جدا وكانت من توابعها اللازمة ( ميلاني ) . دقيقة بحيث لا يعد حاجبا عن وصول الرطوبة ببدل البشرة ( نجفي ) .
( 6 ) إذ الدسومة من قبيل العرض وليس بحاجب ولا يمنع عن تأثّر المحل بالرطوبة والا فلا بدّ من ازالته ( شريعتمداري ) .
( 7 ) بنحو مر في الصاق شيء على المحل ( خ ) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ( قمّيّ ) .
بل ينتقل الامر إلى التيمم ( خوئي ) .
( 8 ) لا يترك ( خونساري - گلپايگاني ) .
( 9 ) لا يترك ( شاهرودي ) .
( 10 ) لا يترك ( نجفي - رفيعي ) . هذا الاحتياط لا يترك ( شريعتمداري ) . إذا كانت هي في غير مواضعه والا فيكفي الوضوء مع اجراء حكم الجبيرة من وضع الخرقة والمسح عليها ( ميلاني )