تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

24 - مسألة لا يلزم « 1 » تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف

كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع

25 - مسألة الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث « 2 »

لا مبيح

26 - مسألة الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه « 3 »

كما يستفاد مما تقدم . أحدها أن الأولى « 4 » بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . الثاني أن في الثانية يتعين المسح وفي الأولى يجوز الغسل « 5 » أيضا « 6 » على الأقوى « 7 » . الثالث أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء « 8 » كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية يكفي المسمى « 9 » . الخامس
هامش
( 1 ) إذا كانت الزيادة ممّا تعدّد من الجبيرة عرفا وان كانت زائدة ومع هذا الأحوط التخفيف ( نجفي ) . ( 2 ) وان لم يكن كغيره في كماله ( ميلاني ) . ( 3 ) مر الإشكال في بعضها ( خ ) . ( 4 ) عد هذا من فروق البدلين كما ترى ( نجفي ) . ( 5 ) تقدم تعين المسح ( قمّيّ ) . تقدم ان الظاهر تعين المسح ( ميلاني ) . ( 6 ) تقدم عدم جوازه ( خوئي ) . وقد تقدّم لزوم الحدّ الأقل للغسل ( شريعتمداري ) . قد عرفت ان التحقيق تعيين المسح في الأولى أيضا ( رفيعي ) . ( 7 ) قد مرّ لزوم الاحتياط فيه ( گلپايگاني ) . بل الأحوط أيضا ( نجفي ) . قد تقدم الكلام فيه ( شاهرودي ) . بل الأحوط تعيّن المسح عليها ( خونساري ) . ( 8 ) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو اشكال ( خونساري ) . اطلاق العبارة بحيث يشمل المسح بغير اليد محل نظر واشكال ( نجفي ) . ( 9 ) مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين ( ميلاني ) . كفاية المسمى في الرأس والرجلين من حيث العرض موجه وأمّا من حيث الطول في الرجلين فلا بل يجب المسح إلى الكعبين ( نجفي ) .