أن في الأولى الأحسن « 1 » أن يصير شبيها « 2 » بالغسل « 3 » في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل . السادس أن في الأولى لا يكفي مجرد « 4 » إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها « 5 » في الأولى بخلاف الثانية . الثامن أنه يجب مراعاة « 6 » الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية « 7 » . التاسع أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى « 8 » فيكفي فيها بأي وجه كان « 9 »
27 - مسألة لا فرق في أحكام الجبيرة
بين الوضوءات الواجبة والمستحبة
28 - مسألة حكم الجبائر في الغسل كحكمها « 10 » في الوضوء واجبة ومندوبة
وإنما الكلام في أنه هل
هامش
( 1 ) بل الأحوط ( نجفي ) .
( 2 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( رفيعي ) .
( 3 ) ويكون من نيته ما يجب عليه في الواقع ( ميلاني ) .
( 4 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . بل يكفى أقل مراتب الغسل ( شاهرودي ) .
( 5 ) لو كان الماء غالبا ( شاهرودي ) . الأحوط التجفيف لو كانت الزيادة مانعة عن تأثير رطوبة الماسح ( نجفي ) .
( 6 ) تقدم تفصيل ذلك ( خوئي ) .
( 7 ) الأحوط مراعاته في مسح الرأس ، واما في الرجلين فاللازم المسح من الأصابع إلى الكعبين دون العكس ( نجفي ) . الظاهر أن يراعى فيها ما يراعيه في المسح على البشرة ( ميلاني ) . على اشكال فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) .
( 8 ) تقدم الكلام عليه ( ميلاني ) .
( 9 ) بل المتعين امرار الماسح على الممسوح ( خونساري ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خوئي )
( 10 ) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل والأحوط على تقدير الاغتسال ان يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وان كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوة وأمّا الكسير فإن كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن وان كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم ( خوئي ) .