تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

4 - مسألة إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه

وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل « 1 » مكشوفا وجب المسح « 2 » على ذلك « 3 » وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها

5 - مسألة إذا كان في عضو واحد جبائر « 4 » متعددة

يجب الغسل أو المسح في فواصلها

6 - مسألة إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة

فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمَّ وضعها « 5 » ومسح عليها « 6 » وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط « 7 » ضم التيمم أيضا « 8 » خصوصا إذا كان « 9 » عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر « 10 » الصحيح أيضا بالماء

7 - مسألة في الجرح المكشوف

هامش
( 1 ) مع مراعاة المرور على قبة القدم ( شريعتمداري ) . ( 2 ) على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذى الخنصر وان كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط المسح على ذلك وعلى الجبيرة بمقدار يشمله الكف ( شاهرودي ) . ويمر به على قبة القدم ان لم يكن عليها الجبيرة والا فيحتاط بالمسح عليها أيضا ( ميلاني ) . مارا به على قبة القدم مع الانكشاف والا مسح مرتين على الأحوط ( قمّيّ ) . مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا ( خ ) . ( 4 ) الأحوط ضم التيمم في صورة كون الجبائر كثيرة ( نجفي ) . ( 5 ) أي على المقدار الكائن منها على البشرة الغير المغسولة ( نجفي ) . ( 6 ) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها ( خ ) . ( 7 ) احتياطا لا يترك ( خ ) الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة ( نجفي ) . ( 9 ) يقوى في هذه الصورة تعين التيمم لكن الاحتياط المذكور لا يترك ( ميلاني ) . ( 10 ) لا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة بل في الصورة الأولى أيضا ( شاهرودي ) .