الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم
1 - مسألة إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة
لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين « 1 » المسح على الجبيرة « 2 » وجهان « 3 » ولا يترك الاحتياط بالجمع
2 - مسألة إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
فالظاهر « 4 » جريان « 5 » الأحكام « 6 » المذكورة « 7 » وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء « 8 » مشكل « 9 » فلا يترك الاحتياط « 10 » بالجمع بين الجبيرة والتيمم
3 - مسألة إذا كانت الجبيرة في الماسح « 11 » فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة « 12 » أي الحاصلة من المسح على جبيرته
هامش
( 1 ) هذا هو الأقوى ( شاهرودي ) .
( 2 ) الأقوى تعيّن المسح على الجبيرة ( شريعتمداري ) . هذا هو الأظهر ( خوئي ) . وهو المتعين ( رفيعي ) .
( 3 ) أقربهما الثاني ولو أراد الجمع فليمسح أولا ( خ ) . أوجههما الثاني ( خونساري ) .
أقواهما الثاني ( گلپايگاني - قمى - ميلاني ) .
( 4 ) والأحوط ضمّ التيمّم ( گلپايگاني ) مع ضم التيمم على الأحوط ( نجفي ) . الأحوط ضم التيمم في هذه الصورة ( شاهرودي ) .
( 5 ) والأحوط ضم التيمم ( قمّيّ ) .
( 6 ) فيه تأمل والأحوط ضم التيمم ( ميلاني ) . والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء ( خوئي ) .
( 7 ) ولا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بل التيمم متعين والأحوط الجمع المذكور ( نجفي ) .
( 9 ) والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلا لا يجرى حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمم على الأقوى والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضم التيمم ( خ ) .
( 10 ) الأقوى هو التيمم والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم ( خونساري ) .
( 11 ) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف ( خ ) .
( 12 ) وببشرة ظهر الكف على الأحوط ان أمكن والا فبباطن الذراع ( خونساري ) .