تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بإمرار اليد من دون قصد « 1 » الغسل « 2 » أو المسح ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه « 3 » بل « 4 » لا يخلو عن قوة « 5 » إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض والأحوط الجمع « 6 » بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة « 7 » طاهرة عليها « 8 » ومسحها يجب ذلك « 9 » وإن لم يمكن « 10 » ذلك أيضا فالأحوط « 11 »
هامش
( 1 ) يعني يقصد ما هو الواجب واقعا والأقوى كفاية قصد الغسل ( نجفي ) . ( 2 ) والأولى قصد ما في ذمته ( رفيعي ) . ( 3 ) فيه منع والأظهر تعين المسح على الجبيرة ( خوئي ) . ( 4 ) إذا كان بحيث يصدق أقل مراتب الغسل فهو المتعين كما مرّ والا فالأحوط تعين المسح على الجبيرة ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه منع والجمع بين المسحين هو الأحوط ( ميلاني ) . ( 6 ) بل الأحوط الجمع بين المسحين على البشرة والمسح على ذلك الخرقة لو لم يكن غسلها والا فالظاهر تعين الوضوء مع غسل الخرقة والأولى ضم التيمم في الصورتين ( نجفي ) . لا يترك ( شاهرودي - رفيعي ) . لا يترك وان كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) على نحو عدت جزء منها والا فالأحوط ضم التيمم ( خ ) . على نحو تعدّ جزءا منها ان أمكن والّا فالأحوط ضمّ التيمّم ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وجعلها مهما أمكن بحيث تعد من الجبيرة ( ميلاني ) . ( 9 ) على الأحوط ان كانت الجبيرة بمقدار الجرح وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأحوط ضم التيمم اليه ( خوئي ) . والتيمم على الأحوط ( قمّيّ ) . الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط ( خونساري ) . ( 10 ) والأحوط ضم التيمم أيضا ( نجفي ) . ( 11 ) لا يترك ( نجفي ) .