على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم « 1 » إليه « 2 » وإن كان في موضع المسح - ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع « 3 » خرقة طاهرة « 4 » والمسح عليها « 5 » بنداوة « 6 » وإن لم يمكن سقط « 7 » وضم إليه التيمم وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل والظاهر « 8 » عدم تعين « 9 » المسح « 10 » حينئذ فيجوز الغسل أيضا والأحوط « 11 » إجراء « 12 » الماء عليها « 13 » مع الإمكان
هامش
( 1 ) لا يترك في هذه الصورة والصورة الأولى ( نجفي ) .
( 2 ) وان كان الأقوى عدم وجوبه ( ميلاني ) .
( 3 ) والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وان لا يخلو ما ذكره من وجه ( خ ) .
( 4 ) على الأحوط ويضم إليه التيمم ( خوئي ) .
( 5 ) والأحوط ضمّ التيمّم إليه ( گلپايگاني ) .
( 6 ) على الأحوط ويضم إليها التيمم ( قمّيّ ) .
( 7 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( خ ) .
( 8 ) بل الأحوط الغسل بقدر ما أمكن ( نجفي ) .
( 9 ) الظاهر تعين المسح والأحوط تحقّق أقل مراتب الغسل فينوى حينئذ ما هو الواجب في الواقع لا خصوص أحدهما ولا يجرى الغمس على الظاهر ( شاهرودي ) بل الظاهر تعينه والأحوط أن يمسح أولا ثمّ يغسله لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط الا أن يمسح اليد ويجرى أجزاء الماء وقطراته عقيبه وهو في الخرقة غير ممكن غالبا ( خ ) .
( 10 ) بل الظاهر تعينه وعدم اجزاء الغسل عنه ( خوئي ) . بل الظاهر تعينه نعم ينبغي أن يحصل به أقل مسمى الغسل ( ميلاني ) بل الظاهر تعينه ( قمّيّ ) . بل الظاهر تعينه كما هو المنصوص ( رفيعي ) .
( 11 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 12 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 13 ) بل الأقوى تحقّق أقل مراتب الغسل على وجه المسح ( شريعتمداري ) .