تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه « 1 » حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء « 2 » حتى يصل « 3 » إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان « 4 » التطهير « 5 » أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفا « 6 » يجب « 7 » غسل أطرافه ووضع خرقة « 8 » طاهرة « 9 » عليه « 10 » والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك « 11 » إن لم يمكن غسله كما هو المفروض وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر
هامش
( 1 ) أو بنزع الجبيرة ( رفيعي ) . ( 2 ) مع مراعاة الترتيب من الأعلى فالأعلى على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل اشكال فالأحوط رعاية الترتيب حينئذ ( خوئي ) . ( 4 ) الاكتفاء بالوضوء جبيرة مع عدم الضر لأجل النجاسة مشكل فالأحوط ضم التيمم ولأجل أن اشتراط طهارة المحل في الوضوء وتنجيس المتنجس مبنيان على الاحتياط ففي صورة عدم عين النجاسة في المحل لا بدّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في جميع فروع هذه المسألة ( قمّيّ ) . ( 5 ) الظاهر أنّه لا يجرى حكم الجبيرة لعدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم ( خوئي ) . ( 6 ) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير ( خوئي ) . ( 7 ) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها ( خ ) . ( 8 ) على الأحوط وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ( گلپايگاني ) . على الأحوط وان كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه هذا إذا لم يمكن اجراء الماء عليه بامرار اليد عليه بحيث يصدق أقل مراتب الغسل والا فهو المتعين وحده ويصحّ الوضوء كما يأتي منه ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ومع التمكن من المسح على البشرة فالأحوط الجمع بين المسحين ( خوئي ) . لا دليل على وجوب ذلك ( خونساري ) . ( 10 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 11 ) على الأحوط ( شاهرودي - گلپايگاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 256 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي