بنى على صحتها « 1 » لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء والأحوط « 2 » الإتمام « 3 » مع تلك الحالة « 4 » ثمَّ الإعادة بعد الوضوء
54 - مسألة إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا
ثمَّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ولو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة
55 - مسألة إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى
أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثمَّ علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء « 5 » من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة « 6 » على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب لكن الأحوط « 7 » إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد
فصل في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمَّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثمَّ إما يمكن غسل المحل أو مسحه
هامش
( 1 ) مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط ( قمّيّ ) . مع احتمال الالتفات حين الشروع في العمل ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بشرط عدم لزوم محذور من الابتلاء بضيق الوقت ونحوه ( نجفي ) .
( 4 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 5 ) بل يتعين ذلك ( ميلاني ) .
( 6 ) في استحبابها اشكال بل لا يخلو عدمه من قوة لكنها مشروعة ويصحّ وضوئه على الأقوى ( خ ) في صدق الغسلة الثانية على الموارد تأمل ( رفيعي )
( 7 ) لا يترك ( قمّيّ ) .