أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل « 1 » جريان قاعدة الفراغ « 2 » فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة « 3 » وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط « 4 » الإعادة « 5 » حينئذ
51 - مسألة إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه
وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط « 6 » الإعادة حينئذ
52 - مسألة إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده
في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء « 7 » النجاسة « 8 » فيجب غسله لما يأتي من الأعمال وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة « 9 » الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل « 10 » إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة
53 - مسألة إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم الجريان ( خ ) .
( 2 ) الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفيما بعده ( خونساري ) . والأقوى عدم الجريان ( رفيعي ) . جريانها في خصوص المورد لا يخلو من وجه ( ميلاني ) .
( 3 ) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية ( خوئي ) .
( 4 ) بل الأقوى ( شاهرودي - نجفي ) .
( 5 ) بل الأقوى ( رفيعي ) .
( 6 ) بل الأقوى ( نجفي ) .
( 7 ) الا أن تكون مقدمات غسله في الوضوء كافيا في التطهير كأنّ يرتمس أو يصب بالاسباغ متعدّدا مثلا ( نجفي ) .
( 8 ) الا إذا كان وضوئه بنحو يوجب زوالها ( ميلاني ) .
( 9 ) جريانها في المقام محل نظر ( نجفي ) .
( 10 ) المراد به الماء الذي انفعل بملاقات بدنه المتنجس ( نجفي ) .