تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان « 1 » قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد « 2 »

50 - مسألة إذا شك « 3 » في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص « 4 »

حتى يحصل اليقين أو الظن « 5 » بعدمه « 6 » إن لم يكن مسبوقا بالوجود وإلا وجب تحصيل اليقين « 7 » ولا يكفي « 8 » الظن « 9 » وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في
هامش
( 1 ) بل هو المتعين ( رفيعي ) . ( 2 ) ما ذكره محلّ تأمل والأولى التعليل بعدم احراز الفراغ البنائي اللازم في باب جريان قاعدة الفراغ ( شريعتمداري ) . ( 3 ) وكان لشكّه منشأ عقلائىّ ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مع كون منشأ الاحتمال امرا يعتنى به العقلاء وحينئذ لا يكفى حصول الظنّ بعدمه بل لا بدّ من الاطمينان وان لم يكن مسبوقا بالوجود ( خ ) . ( 5 ) لا يكفى الظنّ ( شريعتمداري ) . بل الاطمينان ( گلپايگاني ) . بشرط كونه اطمينانيا ( نجفي ) . ( 6 ) لا يكفى الظنّ ( شاهرودي ) . مر أنّه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمينان ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقا بالوجود وعدمه ( خوئي ) . إذا بلغ حدّ الاطمينان ( ميلاني ) البالغ حدّ الاطمينان ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى في كلتا الصورتين ( خونساري ) . ( 8 ) الا أن يكون من الظنون المعتبرة ( نجفي ) . ( 9 ) وفي كفايته في الفرض الأول أيضا اشكال نعم لا بأس باستصحاب عدمه ولا يكون مثبتا خفاء الواسطة ( رفيعي ) .