تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أتى به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف « 1 »

46 - مسألة لا اعتبار بشك « 2 » كثير الشك

سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع

47 - مسألة التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق « 3 » حكمه في الاعتناء بالشك

إذا كان في الأثناء وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما « 4 » وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به لكن الأحوط « 5 » إلحاق المذكورات « 6 » أيضا بالوضوء

48 - مسألة إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل

أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة « 7 » حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا والأحوط « 8 » الإعادة في الجميع « 9 »

49 - مسألة إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله

هامش
( 1 ) على الأحوط ( گلپايگاني - رفيعي ) . لا يبعد عدم وجوبه ( خوئي - قمّيّ ) . ( 2 ) في الجزء الذي يكون كثير الشك فيه لا مطلقا ( رفيعي ) . ( 3 ) الأقوى الحاق التيمم البدل عن الوضوء والغسل والتيمم البدل عنه بالوضوء في حكم الشك في الأثناء ( نجفي ) . ( 4 ) فيه تأمل ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( شاهرودي - نجفي ) . بل الأقوى لأن الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) جريان قاعدة التجاوز في ما عدا الصلاة غير معلوم فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . لا يترك ( رفيعي ) . ( 7 ) بل الظاهر عدمها والتعليل غير مستقيم ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك ( خ - شاهرودي ) . ( 9 ) لا يترك ( شريعتمداري - قمّيّ ) لا يترك ذلك بل وجوب الإعادة هو الأظهر ( خوئي ) .