تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة

44 - مسألة إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه

ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها « 1 » بالنسبة إليه ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن « 2 » وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها « 3 »

45 - مسألة إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء

فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده وإما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء « 4 » رجع وأتى « 5 » به « 6 » وبما بعده وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا « 7 » أو كان بعد القيام « 8 » عن محل الوضوء وإن كان قبل ذلك
هامش
( 1 ) ليت شعري ان لم يكن له أثر فكيف قوى عدم الاجراء في الواجب في المسألة السابقة إذا علم اجمالا ببطلانه أو المندوب ( نجفي ) . ( 2 ) هذا إذا كان الوضوء لها مستحبا لا واجبا بنذر ويمين ونحوهما ( رفيعي ) . ( 3 ) الا إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر واليمين مثلا ( ميلاني ) . ( 4 ) وان اشتغل بجزء آخر ( رفيعي ) . ( 5 ) مراعيا للموالاة ( نجفي ) . ( 6 ) ان كان الشك في الجزء كما لو شك في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا وأمّا ان كان الشك في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحة فلو شك في الغسل منكوسا لا يعتنى به بل لو شك في اطلاق الماء بناء على الصحة بالنسبة إلى الاجزاء الماضية لكن يجب احراز الإطلاق بالنسبة إلى الاجزاء الآتية وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط ( خ ) . ( 7 ) بمقدار تفوت به الموالاة ( خوئي ) . بمقدار تفوت الموالاة على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) والانصراف عنه ( خ ) .