تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
يجب الوضوء للصلوات الآتية « 2 » وإعادة الصلاتين السابقتين « 3 » إن كانا مختلفتين في العدد وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ومخيرا بين الجهر والإخفات « 4 » إذا كانتا مختلفتين والأحوط في هذه الصورة « 5 » إعادة كليهما

42 - مسألة إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما

فالحال على منوال الواجبين « 6 » لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها « 7 » للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة

43 - مسألة إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث

ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ « 8 » خصوصا إذا كان تاريخ « 9 » الصلاة معلوما لجريان استصحاب
هامش
( 2 ) هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون الآخر والا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره ( گلپايگاني ) . الا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني كما تقدم ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل إعادة الثانية فقط لاستصحاب الطهارة في الأول بلا معارض ( قمّيّ ) . بل تجب إعادة الثانية فقط لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . ( 4 ) بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية لامكان المصير إلى اختصاص البطلان بها لولا نقل الإجماع على خلافه ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 6 ) تقدم منا الحكم ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا قوّة فيه ( شريعتمداري ) . ( 8 ) مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط ( قمّيّ ) . لا احتياج إليها ثمّ لو أجريت فهي فيما لو احتمل الالتفات في حقه حين الشروع ( نجفي ) . ( 9 ) لا خصوصية لذلك ( خوئي ) .