تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
في المتقدم منهما .

39 - مسألة إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى

ثمَّ تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق « 1 » من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح « 2 » وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثمَّ تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة وأما الأولى فالأحوط « 3 » إعادتها وإن كان « 4 » لا يبعد جريان « 5 » قاعدة الفراغ فيها .

40 - مسألة إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما « 7 » ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما

يجب الوضوء « 8 » للصلوات « 9 » الآتية « 10 » لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما وأما صلاته فيمكن « 11 » الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر « 12 »

41 - مسألة إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما « 13 »

هامش
( 1 ) الأقوى صحة الصلوات السابقة وعدم وجوب الوضوء للصلوات الآتية ولو لم يلتزم بالمبنى المذكور لمكان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول ولا يعارضها الفراغ في الثاني لعدم الأثر لها بناء على غير المبنى المذكور كما لا يخفى ( نجفي ) . ( 2 ) فيما يأتيه بداعي الامر المتوجه إليه فعلا وان اعتقد كونه تجديديا ( ميلاني ) . ( 3 ) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض ( خوئي ) . لا يترك الا مع احتمال التذكّر حين العمل ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط إعادة الصلاة في الفرض ( نجفي ) . ( 5 ) وهذا هو الأصحّ ( رفيعي ) . ( 7 ) بل في الوضوء الأول ( قمّيّ ) . وكذا لو صلى بعد أحدهما ( گلپايگاني ) . ( 8 ) ان كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية ( گلپايگاني ) . ( 9 ) وكذا إذا صلى بعد أحدهما ان احتمل العلم حال الصلاة ( رفيعي ) . ( 10 ) الّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيبنى على بقائه كما تقدم منه قدّس سرّه ( شريعتمداري ) . ( 11 ) هذا يتم لو احتمل الالتفات حين الشروع في الصلاة وعلى مبناه قدّس سرّه من رافعية التجديدى إذا صادف الحدث والا فلا بدّ من إعادة الصلاة ( نجفي ) ( 12 ) مع احتمال الالتفات قبل الشروع في الصلاة على الأحوط ( قمّيّ ) . مع احتمال التذكر حين العمل ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 13 ) قبل اتيان الصلاة والا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل ( خ ) . يعنى قبل الصلاة بقرينة حكمه بإعادة الصلاتين ( شريعتمداري ) .