تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
اتصال الشك باليقين « 1 » به حتى يحكم ببقائه والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء « 2 » وإن كان كذلك « 3 » إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه ولكن الأحوط « 4 » الوضوء « 5 » في هذه الصورة أيضا .

38 - مسألة من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى

فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة « 6 » صلاته من باب قاعدة الفراغ « 7 » لكنه مشكل « 8 » فالأحوط « 9 » الإعادة « 10 » أو القضاء في هذه الصورة أيضا وكذا الحال « 11 » إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك
هامش
( 1 ) في التعليل نظر والأحوط تحصيل الوضوء ( خونساري ) . ولكونه مثبتا ( رفيعي ) . ( 2 ) لو تمت العلة المذكورة لاختصت بصورة جهلها دون هذه الصورة ( ميلاني ) . لا يبعد أن يكون هذا من سهو القلم ( خوئي ) . ليس الامر في صورة جهل تاريخ الوضوء كذلك إذ لا مانع من استصحاب الحدث كما أن الماتن قدّس سرّه بنى على استصحاب الوضوء في صورة الجهل بتاريخ الحدث ومع جريان استصحاب الحدث لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال ولزوم احراز الشرط فان الأصل الشرعي وارد على الأصل العقلي ( شريعتمداري ) . ( 3 ) في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 6 ) لكنه خلاف التحقيق فيه وفيما بعده ( خوئي ) . ( 7 ) لا تجرى قاعدة الفراغ في شيء من الصور الثلاث فان مجراها الشك الحادث بعد الصلاة وقد فرض وجود الشك قبلها في الصور الثلاث فالأقوى الإعادة في الجميع ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فيه وفيما بعده ( خ ) . بل الظاهر أنّه لا إشكال في عدم جريان القاعدة فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 9 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده ( شاهرودي - گلپايگاني ) . ( 10 ) بل الأقوى ذلك وكذا فيما يتلوه ( ميلاني ) . الأقوى ذلك ( نجفي ) . ( 11 ) الأقوى فيه الإعادة أو القضاء ( نجفي ) .