إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته « 1 » وكذا الزوجة « 2 » إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك
37 - مسألة إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء
إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث - يبني على بقاء الحدث والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء وأما إذا جهل تاريخ الحدث - وعلم تاريخ الوضوء بنى « 3 » على بقائه « 4 » ولا يجري « 5 » استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم
هامش
( 1 ) الأقوى صحته وكذا في الزوجة والأجير ( خ ) .
( 2 ) لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة ( خونساري ) . الأقوى صحة وضوئها وكذا وضوء الأجير لكن عليهما اثم تفويت الحق ( ميلاني ) . الأقوى صحة وضوئها ووضوء الأجير ( شاهرودي ) . لا يبعد صحة وضوئها وكذا الأجير ( گلپايگاني ) . الظاهر صحة وضوئها وان اثمت بتفويتها حقّ الزوج وكذلك الحال في الأجير الخاص ( خوئي ) . والأقوى في الزوجة والأجير الصحّة فان الامر بوفاء حق الزوج والمستأجر لا يقتضى النهى عن ضده كما لا يخفى ( شريعتمداري ) .
( 3 ) بل بنى على عدمه لاعتوار الجهل بالعرض على المعلوم والأقوى وجوب الوضوء ( نجفي ) .
( 4 ) بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنّه محدث هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما والا فالأقوى هو البناء على ضدها فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث هذا في مجهولي التاريخ وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة كما إذا علم بالطهارة في أول الظهر وعلم بحدوث حدث أما قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيته قبل عروض الحالتين فحينئذ بنى على الطهارة ولو علم بمحدثيته أول الظهر وعلم بحصول وضوء اما قبل الظهر أو بعده وعلم بكونه طاهرا قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقا ويتطهر لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي ان يترك ( خ ) .
( 5 ) بل بنى على الحدث فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأوليين ( خوئي ) الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورتين الأولتين فوجب تحصيل الطهارة لما يشترط به ( قمّيّ ) .