تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ولو زاد عليه بطل « 1 » إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي « 2 » وإذا زاد عليه جهلا « 3 » أو نسيانا لم يبطل « 4 » بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا « 5 » وتوضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم « 6 » ببطلانه « 7 » لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه

35 - مسألة إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه

فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة وإن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط « 8 » أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمَّ تاب يشكل المسح « 9 » لنجاسة الرطوبة التي على يديه « 10 » .

36 - مسألة إذا نهى المولى « 11 » عبده عن الوضوء في سعة الوقت

هامش
( 1 ) في اطلاقه نظر كما مر ( خوئي ) . ان كان الضرر يحرم تحمله ( ميلاني ) . تقدم منا في الشرط السابع والثامن ما يتبين حكم هذه المسألة ( قمّيّ ) . ( 2 ) الحكم بالصحة فيما لو كان الزيادة في غسل اليد اليسرى مشكل ( نجفي ) . ( 3 ) صحة الوضوء حينئذ لا تخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 4 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط ( خ ) الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم ( خوئي ) . ( 5 ) الأقوى الصحة في الجهل والنسيان وقد تقدم منه الفتوى بالصحة في ذيل الشرط السابع من شرائط الوضوء وهو كما ترى مناقض لما قرره هاهنا ( شريعتمداري ) ( 6 ) بنحو الاحتياط الذي لا يترك ( خ ) . ( 7 ) لا يمكن ذلك في فرض النسيان ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر فيما يحرم ايجاده ( خوئي ) . هذا مناف لما تقدم منه في الشرط السابع من التزامه بالصحة في الفرض ( شاهرودي ) لا يبعد الحكم بالصحة ( خونساري ) . لكن الأقوى هو الحكم بصحته ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 9 ) لو لم يطهر اليد ولزوم المسح بالماء الخارج لو طهرها ( نجفي ) . ( 10 ) لو قلنا بطهارته بالتبعية فلا إشكال ( شريعتمداري ) . ( 11 ) لا يخفى أن ما ذكر ( قده ) من باب المثال والمعيار أن يكون الوضوء مفوتا لحق الغير ( نجفي )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 246 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي