تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه « 1 » وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول « 2 » بعد الوقت والثاني قبله .

33 - مسألة إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء

ولم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا ولكن الأقوى أن هذا « 3 » الوضوء متصف بالوجوب « 4 » والاستحباب « 5 » معا « 6 » ولا مانع « 7 » من اجتماعهما « 8 » .

34 - مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي

من
هامش
- ولو وقع جميعه في الوقت بل العقل يلزمنا باتيان هذا المستحب لاشتراط الواجب به وكذا الكلام في الفرع الآتي ( خ ) . ( 1 ) الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب وبتمامه بعد الوقت واجب ولا ينافي ذلك صدور بعض العمل بداعي الاستحباب وبعضه بداعي الوجوب الا أنّ العمل الواحد بعضه واجب وبعضه مستحب ( شريعتمداري ) . ( 2 ) يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الامر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه نظر ( رفيعي ) . ( 4 ) هذا مبنى على عدم اعتبار الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به وهو خلاف التحقيق ( خوئي ) . من أجل أن غير المقدّمة الموصلة التي قصد بها الايصال إلى ذي المقدّمة ليس يواجب فلا يكون هذا الوضوء متصفا بالوجوب ( قمّيّ ) . ( 5 ) وقد تقدّم الكلام فيه وأنّه لا يمكن اجتماع الحكمين في الوضوء ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فيما تعدّدت الجهة فان المراد بالجهة هي التقييدية وليس في الوضوء مثل ذلك والمقدمية جهة تعليلية لا تقييدية ( شريعتمداري ) . ( 6 ) مر أنّه لا يتصف الا بالاستحباب ( خ ) . الأقوى استحالة ذلك ( ميلاني ) . ( 7 ) تقدم المنع عنه وأنّه لا يتصف بالندب الفعلي مع اتصافه بالوجوب فعلا ( شاهرودي ) . والحق خلافه كما حقق في محله ( نجفي ) . ( 8 ) الوضوء ليس في الفرض الا واجبا نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا ( گلپايگاني )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 245 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي