تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الاستيناف « 1 » وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق « 2 » واعتبار عدم الجفاف - إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه « 3 » أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين « 4 » من التتابع العرفي وعدم الجفاف « 5 » وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف « 5 » ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة « 6 » ولو في بعض أجزاء ذلك العضو .

24 - مسألة إذا توضأ وشرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها

بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه وإلا أخذها ومسح « 7 » بها واستأنف الصلاة

25 - مسألة إذا مشى بعد الغسلات خطوات

ثمَّ أتى بالمسحات لا بأس وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى « 8 » بما بقي ويجوز التوضؤ ماشيا

26 - مسألة إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه

مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا وكذا لو اعتقد عدم الجفاف « 9 » ثمَّ تبين الخلاف

27 - مسألة إذا جف الوجه

هامش
( 1 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) . وان كان الأقوى عدم وجوبه ( خ ) . والأقوى عدمه ( ميلاني ) والأقوى الصحة ( قمّيّ ) . بعد ابطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد ( خونساري ) . ( 2 ) والأحوط الابطال ثمّ الاستيناف ( نجفي ) . ( 3 ) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف فالأحوط ضمّ التيمم وان كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة الا إذا ترك التابع العرفي أيضا فيبطل ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا فلو لم يحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلا وقد أطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة العمل فلا يخلو بطلان الوضوء عن قوة ( ميلاني ) . ( 5 ) قد مر أن المعيار التتابع العرفي وذكر عدم الجفاف في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه ( نجفي ) . ( 6 ) أي بمقدار يصدق التوالي عرفا ( نجفي ) . ( 7 ) بشرط عدم فوات الموالاة ( نجفي ) . ( 8 ) بشرط صدق الموالاة ( نجفي ) . ( 9 ) قد عرفت المعيار العرفي وان عدم الجفاف لا خصوصية له ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 236 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي