تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الإعادة « 1 » أو التيمم « 2 » .

الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة

بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة « 3 » منها « 4 » خارج الوقت « 5 » وإلا وجب التيمم « 6 » إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء ولو توضأ في الصورة الأولى بطل « 7 » إن كان قصده امتثال الأمر « 8 » المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد « 9 » نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي « 10 » لا التقييد « 11 » .

21 - مسألة في صورة كون استعمال الماء مضرا

هامش
( 1 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 2 ) لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 3 ) أو أقلّ منها ( خ - گلپايگاني ) . أو أقل ولو في منتهى القلة ( نجفي ) . ( 4 ) بل ولو بأقل من ركعة ( خوئي ) . بل ولو جزء من الركعة ( ميلاني ) . ( 5 ) أو بعض ركعة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . الجزم به مشكل لامكان حكومة كل من الدليلين على الآخر ( خونساري ) . ( 7 ) بل صح مطلقا وتعليله غير وجيه ولا يتعلق امر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا ولو تعلق لم يكن ذلك الامر ملاك عباديته بل ملاكها هو محبوبيته ورجحانه أو امره الاستحبابي وهو بعباديته شرط للصلاة وغيرها ولو قصد التقرب به ولو يتوهم امر آخر يقع صحيحا والتقييد لغو الا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرب رأسا ( خ ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) يمكن أن يقال بالصحّة حتّى في صورة التقييد فان المفروض محبوبية الفعل ووقوعه بقصد التقرب وهذا المقدار كاف في الصحة ولا يضرّه فقد الأمر المقصود المتوهّم ( شريعتمداري ) . ( 9 ) لا اثر للتقييد في أمثال المقام فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع ( خوئي ) . الأقوى بطلان الوضوء في كلا الفرضين ( نجفي ) . ( 10 ) هذا إذا قصد الكون على الطهارة وكان داعيه على ذلك امتثال امر الصلاة والا فالأقوى هو البطلان وان كان بنحو الداعي ( گلپايگاني ) . الحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقييد لا يخلو عن وجه وجبه ( شاهرودي ) . ( 11 ) لا فرق بينها في نفس الامر ويقوى البطلان مع العلم بأنها الصورة الأولى ( ميلاني ) .