ذلك أخذ الرطوبة « 1 » التي في يده ويمسح بها « 2 » ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض
العاشر الترتيب
بتقديم الوجه ثمَّ اليد اليمنى ثمَّ اليد اليسرى ثمَّ مسح الرأس ثمَّ الرجلين « 3 » ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى « 4 » كما مر ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة وكذا إن تذكر « 5 » في الأثناء « 6 » - لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود « 7 » على ما يحصل به الترتيب ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي .
الحادي عشر الموالاة
بمعنى عدم جفاف « 8 » الأعضاء السابقة « 9 » قبل الشروع في اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه « 10 » الأحوط
هامش
( 1 ) الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم ( گلپايگاني ) .
( 2 ) والأحوط الجمع بينه وبين التيمم ( ميلاني )
( 3 ) الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثمّ الرجل اليسرى باليد اليسرى ( قمّيّ ) .
( 4 ) لكن لا يلزم المداقة والمدار على صدق كونه من الأعلى الأسفل ( ميلاني ) .
( 5 ) وكذا بعد الفراغ بشرط عدم فوات الموالاة ( نجفي ) .
( 6 ) تقرر في محلّه أن التشريع ان أوجب خللا في قصد الامر أو الفرية فهو موجب لبطلان العمل أما لو لم يكن كذلك ويكون التشريع في التطبيق وكيفية العمل فليس موجبا لبطلان العمل الا إذا أوجد خللا في نفس العمل فعلى ما ذكرنا يمكن تدارك الخلل أعنى خلاف الترتيب في الأثناء ويصحّ الوضوء ( شريعتمداري ) .
( 7 ) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة ( خ ) .
( 8 ) لا موضوعية له بل المعيار حكم العرف بالتوالي والثمرة تظهر فيما تخلل الفصل الطويل بين الافعال مع بقاء الرطوبة في العضو السابق كما قد يتفق في الشتاء عند عدم هبوب الرياح وقلة حرارة العزيزية في بدن المتوضى ( نجفي ) .
( 9 ) في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للاطلاقات ( خونساري ) .
( 10 ) بل الأحوط الاستيناف في بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق ( گلپايگاني ) .