تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فلا إشكال فيه أيضا والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل وكذا ما يبقى « 1 » في الإناء وكذا القطرات الواقعة في الإناء « 2 » ولو من البدن « 3 » ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل « 4 » ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة « 5 » .

السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء « 6 »

من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك - وإلا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ « 7 » والحال هذه بطل « 8 » ولو كان جاهلا بالضرر صح « 9 » وإن كان متحققا في الواقع والأحوط « 10 »
هامش
( 1 ) لا يطلق عليه المستعمل بل قطعا بل هو فضلة الماء وصبابة الاناء ( نجفي ) . ( 2 ) لا إشكال في صدق المستعمل على تلك القطرات الملاقية للبدن الا أن تكون في نظر العرف من المستهلك في غيره ( نجفي ) . ( 3 ) الظاهر أنّه حينئذ من المستعمل لكن ليس لها حكمه ( ميلاني ) . ( 4 ) على تأمل فيه ولو كان طاهرا ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط ( نجفي ) . ( 6 ) المرض وخوف العطش ونحو ذلك ان كانا ممّا يحرم ايقاع النفس فيه فلا يجوز الوضوء وان توضأ يكون باطلا حتّى لو كان جاهلا بالضرر على الأحوط وان يكونا كذلك ولكن موجبان للمشقة الشديدة ففي هذه الصورة وان جاز التيمم ولا يجب الوضوء الا انه إذا تحمل المشقة وتوضأ يكون الوضوء صحيحا ( قمّيّ ) . ( 7 ) في اطلاق الحكم بالبطلان نظر والأقوى التفصيل بين صورتي الحرج والضرر ففي الأولى لا شبهة في صحة الوضوء وفي الثانية فالحكم بالصحة محل نظر واما غيرهما من الموانع فما كان بمثابة الحرج فملحق به وما لم يكن فملحق بالضرر ( نجفي ) . ( 8 ) الظاهر صحّة الوضوء في العطش إذا كان موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا ( شريعتمداري ) . في المرض على الأحوط دون خوف العطش فان الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه ( خ ) . في اطلاقه اشكال لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية ( خونساري ) يقوى الصحة فيما يجوز تحمل الضرر وان كان يسوغ التيمم لمكان العسر ( ميلاني ) . ( 9 ) هذا إذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع ( خوئي ) . ( 10 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . لا يترك في الضرر ( خ ) .