وإلا بطل « 3 » سواء اغترف « 4 » منه « 5 » أو إدارة على أعضائه وسواء انحصر « 6 » فيه أم لا « 7 » ومع الانحصار يجب أن يفرغ « 8 » ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك « 9 » حيث إن التفريغ « 10 »
هامش
( 3 ) قد مر صحة الوضوء منه في بعض الصور ( قمّيّ ) . لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة ( خونساري ) .
( 4 ) قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار ( گلپايگاني ) الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء وكذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار يكفى لوضوئه كله بل يقوى القول بالصحة حتّى مع الاغتراف تدريجا وبالجملة اثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء ( ميلاني ) .
( 5 ) قد مر الحكم بالصحة في صورة الاغتراف مع عدم الانحصار والعدم في غيرها ( نجفي ) .
( 6 ) الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى ( شاهرودي ) .
( 7 ) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني ( خوئي ) .
( 8 ) الحكم واضح في صورة عدم صدق استعمال أواني النقدين على التفريغ المذكور وعدم دعوى الانصراف والأحوط ضم التيمم بالوضوء في الفرض المذكور ( نجفي ) .
( 9 ) ان لم يصدق الاستعمال لكنه مشكل بل ممنوع ( ميلاني ) . فيه اشكال بل الأظهر عدم الجواز وتقدم منه قدّس سرّه تعين التيمم حينئذ ( خوئي ) . مشكل بل غير جائز لكونه استعمالا لكن لو توضأ يصح وضوئه ( خ ) . مشكل جدا ( قمّيّ ) .
( 10 ) قد مرت الإشارة إلى التأمل في اطلاق وجوب التفريغ وان الاحتياط الجمع بين الوضوء والتيمم ( نجفي ) .