واجب « 1 » ولو توضأ منه جهلا « 2 » أو نسيانا أو غفلة « 3 » صح « 4 » كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته
20 - مسألة إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال « 5 » ولا يبعد الصحة « 6 » إذا حصل منه « 7 » قصد القربة
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
ولو كان طاهرا مثل « 8 » ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط « 9 » تركه « 10 » مع وجود ماء « 11 » آخر « 12 » وأما المستعمل في الأغسال المندوبة
هامش
( 1 ) في اطلاق وجوب التفريغ تأمل ويتفرّع عليه الاشكال في اطلاق جواز الوضوء ( گلپايگاني ) .
( 2 ) إذا كان معذورا ( شاهرودي ) . في صورة القصور ( نجفي ) وكان معذورا فيهما ( گلپايگاني ) اى بالموضوع ( ميلاني ) .
( 3 ) في صورة المعذورية ( شريعتمداري ) .
( 4 ) في صورة عدم الانحصار ( خونساري ) .
( 5 ) فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) .
( 6 ) على بعض الصور التي تقدم منا ( قمّيّ ) . بل بعيد جدا فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) .
الأقوى صحة الوضوء وان تجرى الفاعل ( نجفي ) . والأقوى البطلان بناء على استحقاق المتجرى للعقاب ( شريعتمداري ) .
( 7 ) كما إذا كان اعتقاده اجتهادا أو تقليدا جواز الاجتماع ( رفيعي ) . وانى له ذلك مع العلم والالتفات ( شاهرودي ) .
( 8 ) على ما ادعى الإجماع عليه ومحل تأمل ( قمّيّ ) .
( 9 ) هذا الاحتياط لا يترك وكذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به وبين التيمم ( شاهرودي ) .
لا يترك ( نجفي ) .
( 10 ) الاحتياط لا يترك ومع الانحصار فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . لا يترك ( رفيعي ) .
( 11 ) ومع عدمه الأحوط التوضى به والتيمم ( نجفي ) .
( 12 ) والجمع بينه وبين التيمم مع عدم وجوده ( ميلاني ) .