59 - مسألة إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا « 1 »
وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع « 2 » عن المجتهد شفاها قدم السماع « 3 » وكذا إذا تعارض « 4 » ما في الرسالة مع السماع « 5 » وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة « 6 » مع الأمن « 7 » من الغلط
60 - مسألة إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم « 8 » حاضرا
فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك « 9 » وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين « 10 » وإن لم يمكن يجوز الرجوع « 11 » إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم
هامش
( 1 ) مع التكافؤ والّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق ( گلپايگاني ) . الأقوى رعاية تقديم أي منهما كانت أفادته للاطمينان والوثوق أكثر ( نجفي ) .
( 2 ) المدار في هذه الصورة وما بعدها على حصول الاطمينان ( شريعتمداري ) .
( 3 ) في اطلاقه واطلاق ما ذكر بعده اشكال بل منع ( خوئي ) . مع عدم احتمال تبديل رأيه - ( خونساري ) . يختلف ذلك باختلاف الموارد وكذا ما بعده ( قمّيّ ) .
( 4 ) فيه أيضا ما مر ( خونساري ) مع التفاته إلى ما في الرسالة والّا يعلمه به ثمّ يأخذ بما يختار ( گلپايگاني )
( 5 ) في تقديم السماع مطلقا نظر ( شاهرودي ) . إذا احتمل عدوله عما اثبته فيها ( ميلاني )
( 6 ) الا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله ( خ ) . فيه اشكال ( خونساري ) .
( 7 ) ومع العلم بأنّه لم يعدل عما أثبته فيها ( ميلاني ) .
( 8 ) مع العلم بمخالفة قول الأعلم مع قول غيره ( نجفي ) .
( 9 ) لا يجب مع إمكان الاحتياط بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه ( خ ) . بل يجوز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يعلم الاختلاف ( قمّيّ ) .
في تعيّنه نظر مع التمكن من الاحتياط ( خونساري ) . بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ ( خوئي ) .
الأقوى في هذه الصورة وما بعدها جواز الرجوع إلى غير الأعلم ( شريعتمداري ) . بل لا يجب ان تمكن من الاحتياط ( ميلاني ) . بل له الاحتياط مع الإمكان ( گلپايگاني ) .
( 10 ) بناء على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم الا مع احراز الموافقة وتعين الرجوع إليه مطلقا ولو مع عدم التمكن من استعلام فتواه حين الحاجة والا لا وجه لتعين الاحتياط مع التمكن من التقليد عن غيره وان كان الأحوط رعاية الاحتياط ( شاهرودي ) . الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة ( خ ) . الأقوى بناء على اعتبار الأعلمية جواز الرجوع ( ح ) إلى قول غير الأعلم ( نجفي ) . بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وان أمكن الاحتياط ( گلپايگاني ) . لا تعين له فيما لا يمكن التأخير ويجوز له الرجوع إلى المجتهد الآخر ( ميلاني ) .
( 11 ) مع البناء على عدم حجيّة قول غير الأعلم لا وجه له ( خونساري ) .