والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع « 1 » بالنسبة إلى البائع أيضا « 2 » لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته
56 - مسألة في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي
إلا إذا كان « 3 » مختار المدعى عليه أعلم « 4 » بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط « 5 » الرجوع إليه « 6 » مطلقا « 7 »
57 - مسألة حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطؤه « 8 »
58 - مسألة إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة
لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط « 9 » بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام
هامش
( 1 ) التلازم بحسب الواقع لا ينافي عدم التلازم بحسب الظاهر ( خونساري ) . فيه تأمل ( شاهرودي ) . بل يصحّ بالنسبة إليه والتعليل عليل ( گلپايگاني . قمّيّ ) . الأقوى الصحة بالنسبة إلى القائل بالصحة والبطلان بالنسبة إلى الآخر والانفكاك في الاحكام الظاهرية غير عزيز كما في النكاح وغيره ( نجفي )
( 2 ) بل يصحّ بالنسبة إليه وتقوم البيع بالطرفين انما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري ( خوئي ) . لا يبعد صحته بالنسبة إليه وكذا ساير المعاملات مع تمشى قصد المعاملة ممن يرى بطلانها ( خ ) . بل يصحّ ظاهرا وملازمتهما في الواقع لا تمنع من التكليف في الظاهر ( شريعتمداري ) بل يصحّ وله أن يرتب عليه الأثر على تقدير أن ينشئ المشترى قبوله قاصدا للشراء وان لم يمكنه أن يرتب الأثر ( ميلاني ) .
( 3 ) محل اشكال ( خ ) .
( 4 ) بل حتّى إذا كان كذلك ما لم يكن الترافع لأجل تنازعهما فيما هو الحكم شرعا ( ميلاني ) .
( 5 ) الأقوى بناء على اعتبار الأعلمية في الفتيا والقضاء التفصيل فيما نحن فيه بين ما لو كان التنازع من جهة اختلاف النظر في حكم المسألة فاللازم رعاية الأعلمية وبين غيره ( نجفي ) . في الشبهات الحكمية لا مطلقا ( شاهرودي ) . لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين ( گلپايگاني ) .
( 6 ) إذا لم يكن منشأ النزاع هو الاختلاف في الفتوى فلا بأس بترك الاحتياط المزبور ( خوئي ) . لا يجب ذلك الا أن يكون ترافعهما من أجل التنازع في حكم الشيء وكانا يتفقان على أعلمية الأعلم ( ميلاني ) .
( 7 ) بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا ( قمّيّ ) .
( 8 ) مورد اشكال والبحث فيه موكول إلى محله ( خونساري ) واقعا أو بحسب فتوى نفسه ( ميلاني ) .
( 9 ) لا يترك ( خونساري ) . لا يترك سيما في الطريق المنحصر عادة مثل المتصدى المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا ( گلپايگاني ) .