تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه « 1 » إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثمَّ مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء « 2 » على الصحة « 3 » نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمَّ مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة « 4 » بالصحة « 5 » وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع « 6 » وإباحة الأكل وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا « 7 » فلا يجوز بيعه ولا أكله و
هامش
( 1 ) الضابط في هذا المقام ان العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول اما أن يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته واما أن يكون نقصا يضر بصحته مطلقا ففي الأول لا يجب الإعادة فإذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثمّ قلد من يقول بوجوبها فيها لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه وفي الثاني كالطهور ان كان الاجتهاد الثاني من باب الاخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه وان كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا ( خوئي ) . فيه اشكال وكذا في الفروع اللاحقة ( خوانسارى ) . فيه نظر نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسئلة التسبيحات ( قمّيّ ) . ( 2 ) إذا كان العقد أو الايقاع السابق ممّا يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما ( خوئي ) فيه أيضا اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو ايقاع وكذا نجاسة شيء أو حرمته أو عدم ملكية مال ونحو ذلك فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته ( شاهرودي ) . على اشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو ايقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا ( قمّيّ ) . مشكل والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط وكذا الحلّيّة والحرمة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأظهر عدم الصحة ( خونساري ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 7 ) لو كان مقتضى التقليد اللاحق بطلان العقود والايقاعات الواقعة سابقا أو نجاسة شيء أو حرمته فالأحوط الرعاية ( نجفي ) .