هكذا « 1 »
54 - مسألة [ في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ]
الوكيل « 2 » في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل « 3 » بمقتضى تقليد الموكل « 4 » لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين « 5 » وكذلك الوصي « 6 » في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون « 7 » على وفق فتوى مجتهد الميت « 8 »
55 - مسألة [ في بيان وظيفة المكلف في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته ]
إذا كان البائع مقلدا « 9 » لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي
هامش
( 1 ) يشكل الفرق بينه وبين العقود والايقاعات السابقة فان حلية الحيوان من آثار الذبح السابق كما أنّ حلية المرأة من آثار العقد السابق نعم فيما كان الأثر مرتبا على وجود الموضوع حدوثا وبقاء ولم يكن من آثار السبب السابق يجب العمل على تقليد الثاني كنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلا ( شريعتمداري ) .
( 2 ) الأقوى كفاية رعاية وظيفة نفسه والأحوط رعاية أحوط التقليدين وكذا الكلام في الوصي واحتمال كفاية رعاية وظيفته فيه أقوى والاحتياط كما ذكرنا ( نجفي ) .
( 3 ) فيه تفصيل فإنه لو كان المورد باطلا بنظر الوكيل أو الوصي والنائب فكيف يصحّ العمل على طبق تقليده واما لو كان صحيحا بنظرهم فان قيّد على نحو خاصّ يجب رعايته والا يعمل على رأى مقلده أو اجتهاد نفسه ( خونساري ) .
( 4 ) بل على نحو يتوافقان على صحته على الأحوط ( ميلاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط برعاية كلا التقليدين خصوصا فيما إذا كان من مذهبه بطلان العمل إذا أتى به على مذهب الموكل ( شاهرودي ) الأحوط مراعاة كلا التقليدين وكذلك في الوصي ( قمّيّ )
( 6 ) لو وصّى باستيجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه وكذا في الأجير وأمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصىّ يعمل بتكليف نفسه وكذا الأجير ( گلپايگاني ) . يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار الذي هو عمله وأمّا الاعمال التي يأتي بها الأجير فيأتي على وفق تقليده والأحوط مراعاة تقليد الميت أيضا ( خ ) . الوصىّ والأجير يعملان على وفق تقليد نفسهما ولا يجب مراعاة تقليد الميّت عليهما ( شريعتمداري ) .
( 7 ) لزوم رعاية الوصي والنائب العمل بما يقتضيه تقليدهما وعدم لزوم رعاية تقليد الميت مع عدم الوصية بها وان كان له وجه قوى الا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك ( شاهرودي ) .
( 8 ) الأقوى عدمه فان الأجير وكل من ينوب عن الميت انما يعمل على وفق تقليد نفسه بل العمل على وفق مجتهد الميت لو كان بنظر النائب باطلا لم يمكنه قصد القربة كما أنّه لو كان كذلك بنظر الوصي لم يمكنه الاستيجار نعم ان اختلف تقليد الوصي والأجير فالأحوط الاستيجار على ما يتوافقان عليه لكن ليس على الوصي الفحص عن تقليد الأجير بل يحمل عمله على الصحيح ويستأجره ( ميلاني ) .
( 9 ) الأقوى صحة البيع للمشترى ( نجفي ) .