تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ضا المالكين بل وإن كان فيهم « 1 » الصغار والمجانين نعم مع نهيهم يشكل الجواز « 2 » وإذا غصبها غاصب أيضا - يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول بل يمكن بقاؤه مطلقا « 3 » وأما للغاصب فلا يجوز وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته بل مع الظن أيضا « 4 » الأحوط الترك ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك « 5 » النهي أيضا .

8 - مسألة الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم « 6 » الوضوء منها « 7 » إلا مع جريان العادة « 8 » بوضوء كل
هامش
( 1 ) الأحوط ان يعتبر في الجواز عدم نهى المالك عن الوضوء والشرب وعدم العلم بكراهة المالك أو بجنونه أو بصغره أو بأنّه في تصرف الغاصب وكذلك حكم الأراضي الواسعة ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل ومع الاحتمال لو كان عقلائيا ( شاهرودي ) وكذا مع كونها في العادة معرضا لنهيهم وفي حكمه ما علم أنها للصغار والمجانين على الأحوط ( ميلاني ) . تأثير النهى خصوصا في الأنهار الكبار مشكل ( نجفي ) . ( 3 ) محل تأمل ( خ ) . ( 4 ) تقدم عدم الجواز مع الاحتمال أيضا ( شاهرودي ) . ( 5 ) فيه تأمل ( نجفي ) . ( 6 ) لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم الا إذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا يبعد الجواز مطلقا ( خونساري ) . ( 8 ) لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف ( گلپايگاني ) من أهل الصلاح والورع حتّى يكون الكشف به قطعيا ( ميلاني ) . ان أراد به السيرة فله وجه بشرط عدم كونها من عدم المبالاة وان أراد غير ذلك فهو غير معلوم بل مشكل ( رفيعي ) . الكاشفة عن التعميم مع اندفاع احتمال عدم المبالاة باصالة صحة فعل المسلم ثمّ اذن المتولى كذلك فإنه كذى اليد فيما نحن فيه ( نجفي ) .