تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولا يجب عليه أن يصلي « 1 » فيه وإن كان أحوط بل لا يترك « 2 » في صورة التوضؤ « 3 » بقصد الصلاة فيه والتمكن منها .

12 - مسألة إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا

لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل « 4 » الوضوء « 5 » منه « 6 » مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا

13 - مسألة الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل « 7 »

بل لا يصح « 8 » لأن حركات يده تصرف في مال الغير .

14 - مسألة إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك « 9 » شيء مغصوب « 10 »

هامش
( 1 ) معنى لوجوب الصلاة في المسجد ولعلّ مراده عدم جوازها في غيره ( رفيعي ) . ( 2 ) لا بأس بتركه ( خ ) . بل له الترك ( شاهرودي - قمّيّ ) . ( 3 ) لا بأس بالترك ( خوئي ) . ( 4 ) قد مر صحة الوضوء في بعض الصور وان كان التصرف حراما ( قمّيّ ) . ذلك إذا عد الوضوء تصرفا في الاجر والحجر المغصوبين ثمّ لا يخفى ما في التشبيه بالآنية ( نجفي ) . بل لا يجوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنية التي كان طرف منها غصبا ويجرى فيه جميع ما تقدم في الآنية المغصوبة من التفصيل ( شاهرودي ) . ( 5 ) إذا كان اخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه ( خوئي ) . إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه ( خ ) . ( 6 ) لو عدّ تصرفا في المغصوب وهو ممنوع في الأغلب بل يصحّ الوضوء وان عدّ تصرفا بناء على ما تقدم من صحة الوضوء من الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل والانحصار في وجه ( شريعتمداري ) . إذا كان بالارتماس والا فالأقوى صحته نعم ربما يشكل نفس الاغتراف منه ( ميلاني ) . الأقوى صحة الوضوء ( رفيعي ) . الظاهر عدم الاشكال لعدم صدق التصرف فيه ( خونساري ) . ( 7 ) وقد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد وعدم اتّحاد الحركات مع غسل الوضوء ولو فرض صدق الغصب عليها ( شريعتمداري ) . ( 8 ) على الأحوط نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال ( خوئي ) . بل يصحّ ولو كان عاصيا بتصرفه ( خ ) . مبنى على الاحتياط وفي التعليل نظر ( ميلاني ) . هذا في المسح لا يخلو عن وجه دون الغسل ( رفيعي ) . فيه وفي المسألة التالية تأمل ( قمّيّ ) . ( 9 ) لو عد بنظر العرف تصرفا ( نجفي ) . ( 10 ) في صورة كون الوضوء علّة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام ( شريعتمداري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 227 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي