تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فهو باطل « 2 » .

15 - مسألة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها « 3 »

كما في حال الحر والبرد « 4 » المحتاج إليها باطل « 5 » .

16 - مسألة إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح

لا إشكال في جواز الوضوء منه .

17 - مسألة إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

إن قصد المالك تملكه « 6 » كان له وإلا كان باقيا « 7 » على إباحته « 8 » فلو أخذه غيره وتملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات
هامش
( 2 ) فيه اشكال بل الصحة اظهر ( خوئي ) . لو كان تصرفا في المغصوب عرفا ( شاهرودي ) . بل صحيح وعاص مع تصرفه ( خ ) . بل صحيح على الأقوى ( ميلاني ) . هذا مبنى على حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهي الصلاة ( رفيعي ) . ( 3 ) ولم يكن من التصرف في حال الوضوء والا فالأظهر الصحة للفرق بين المتصرف بالوضوء والترف في حال الوضوء هذا كله مع تسليم صدق التصرف ولا يبعد أن يكون من قبيل الاستضاءة بمصباح الغير وان لم يكن مثله بتلك الدرجة من الوضوح ( شاهرودي ) . لا شبهة في عدم صدق التصرف بعد كون الانتفاع بظلاله جائزا ( نجفي ) . ( 4 ) الحرّ والبرد غير دخيلين في الحكم نعم الكون تحت الخيمة المغصوبة محرّم من غير فرق بين كونه تصرفا أو انتفاعا ولكن اتّحاد ذلك الكون مع الوضوء ممنوع فالأظهر صحة الوضوء ( شريعتمداري ) ( 5 ) الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة وهو غير متّحد مع الوضوء حتّى يبطل ( گلپايگاني ) . بل هو صحيح لان الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال ( خوئي ) . بل صحيح ( خ ) الأقوى الصحة ( قمّيّ ) بل صحيح على الأقوى ( خونساري ) . القول بالبطلان ناش من خلط الانتفاع بالتصرف وهو معلوم البطلان ( رفيعي ) . الأقوى صحته ولا وجه لعده تصرفا فيها ( ميلاني ) . ( 6 ) ولو باعداد ملكه لحيازته ( ميلاني ) . ( 7 ) الا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا يخفى انه ان قصد المالك الحيازة ولم ينو التملك كان له حقّ الأولوية والتقدّم وان لم يصر مالكا فلو اخذ غيره كان كمن تعدى في حقّ الغير ( نجفي ) .