تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
من يريد مع عدم منع من أحد فإن ذلك يكشف « 1 » عن عموم الإذن وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها

9 - مسألة إذا شق « 2 » نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق

وإن كان المكان مباحا « 3 » أو مملوكا له بل يشكل « 4 » إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .

10 - مسألة إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه

وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال « 5 » وإن كان لا يبعد « 6 » بقاء هذا « 7 » بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال

11 - مسألة إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه - ثمَّ بدا له « 8 » أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك « 9 » فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في الصورة الثانية « 10 » كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط
هامش
( 1 ) في اطلاقه تأمل بل منع ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا يخفى انه لو شق النهر بحيث صار الماء راكدا وواقفا فيه فهو كماء مغصوب في ظرف مباح وقد مر الكلام فيه وان شقه بحيث جرى فيعلم حكمه من المسألة العاشرة والفارق ان في العاشرة الجاري والمجرى كلاهما لشخص واحد والصورة الثانية التي أشرنا إليها هنا الجاري لشخص والمجرى لغيره سواء كان هو المتوضى أو غيره ( نجفي ) . ( 3 ) الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقوى عدم الجواز ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا إشكال في الجواز ( نجفي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط فيه ( قمّيّ ) . ( 7 ) مع الاطمينان برضى المالك والا فالأقوى عدم الجواز ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط فيه ( خوئي ) . ( 8 ) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة ( خوئي ) . ( 9 ) ولم يكن محتملا لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن واما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه ( خوئي ) . وكان حين الوضوء يعتقد انه يتمكن ( ميلاني ) . ( 10 ) الفرق بين الصورتين غير معلوم ( گلپايگاني ) .