في الماء « 1 » أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان « 2 » لا بطلان بل وكذا مع الجهل بالحكم « 3 » أيضا « 4 » إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا « 5 » إذا حصل منه قصد القربة « 6 » وإن كان الأحوط « 7 » مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة « 8 »
5 - مسألة إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
ويجب تحصيل « 9 » المباح للباقي وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول « 10 » لأن هذه
هامش
- واما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضا والا فيحكم بصحته ويجرى هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضا ( خوئي ) .
( 1 ) بل في خصوص الماء والا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة اطلاق الحكم نعم هو آثم مطلقا ( ميلاني ) .
( 2 ) أريد بالجهل ما لا يقارن الشك ومن النسيان ما لا تكون من الغاصب نفسه ( ميلاني ) .
( 3 ) إذا لم يكن عن تقصير والأقوى في المقصّر البطلان ( شريعتمداري ) .
( 4 ) محل اشكال جدا ( خونساري ) .
( 5 ) الحكم بالصحة في حقه لا يخلو عن نظر ( نجفي ) . فيه اشكال قوى ( قمّيّ ) . فيه اشكال ( گلپايگاني - رفيعي ) .
( 6 ) ليت شعري هل يجدى قصد القربة بعد كون العمل الصادر منه مبغوضا ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك هذا الاحتياط في المقصر ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) .
( 8 ) الأقوى وجوبها على المقصر مع جهله بالحكم في الماء المغصوب خاصّة ( ميلاني ) .
( 9 ) بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة وعدم امتزاج المباح بالمغصوب وغيرهما من المحاذير ( نجفي ) .
( 10 ) لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعد من قبيل لون الجسم بخلاف ما لو كان الباقي اجزاء مائية كالقطرات العالقة فالأقوى الثاني ولو لم يصدق عليه المال عرفا ( شاهرودي ) . بل الثاني لا يخلو عن وجه ( گلپايگاني ) . لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته والاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه ( خ ) .