تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
غصبا « 1 » - من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه « 2 » - إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا نعم لو صب الماء « 3 » المباح من الظرف الغصبي « 4 » في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح وقد لا يكون التفريغ « 5 » أيضا حراما كما لو كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار

4 - مسألة لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان « 6 »

وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة « 7 » العلم والعمد سواء كان
هامش
- وان أريد به الفضاء الذي يتحرك يداه في الغسل والمسح فان عد هذا تصرفا وغصبا فالوضوء باطل واما المصب فعلى تقدير الانحصار فالبطلان أوجه ومع عدمه فهو محل تأمل وان كان البطلان أحوط ولو قيل بان الصب على المغصوب عين صب الماء على الوجه كان البطلان اظهر ( رفيعي ) . ( 1 ) اطلاقه فيما عدى غصبية الماء ليس بمستقيم وكذا ما ذكر من عدم الفرق ومن التعليل المذكور بعده وحيث إن ما حكم به يوافق الاحتياط أو يلازمه فينبغي الجرى عليه عملا ( ميلاني ) . ( 2 ) مع عدم الانحصار مشكل ولا بدّ من أن تكون حرمة الغصب منجّزة ( خونساري ) . ( 3 ) لو كان انصباب الماء على الأعضاء متحدا مع الصب على المغصوب فلا ريب في البطلان والتيمم في صورة الانحصار والوضوء في صورة العدم وان لم يكن كذلك بك كان الصب على الأعضاء غير متحد مع الانصباب في المحل المغصوب ففي الحكم بالبطلان نظر الا ان يعد الصب في نظر العرف تصرفا في مال الغير لظهور التلازم ونحوه ( نجفي ) . ( 4 ) وكذا لو اعترف بغرفة مليء بحيث تكفى للوضوء ( نجفي ) . ( 5 ) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه ( خوئي ) . ( 6 ) في نسيان الغاصب اشكال ( گلپايگاني ) . بشرط كون الناسي غير الغاصب واما فيه فالأقوى البطلان ( نجفي ) ان كان الغاصب هو الناسي ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 222 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي