النداوة « 1 » لا تعد « 2 » مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه ولكن الأحوط الثاني « 3 » وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا - ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول « 4 » وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه « 5 » بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه « 6 » بها فله ذلك ولا يجوز المسح « 7 » بها حينئذ
6 - مسألة مع الشك في رضا المالك « 8 » لا يجوز التصرف « 9 »
ويجري عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي .
7 - مسألة يجوز الوضوء « 10 » والشرب « 11 » من الأنهار الكبار « 12 »
سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم
هامش
( 1 ) لا يخفى ما في التعليل ( نجفي ) .
( 2 ) وفيه ان حقّ الاختصاص لمالكه باق فالأقوى العدم ( رفيعي ) .
( 3 ) لا يترك ( نجفي ) . لا يترك فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . لا يترك الاحتياط في هذا الفرع وفيما يتلوه وان كان ما قواه فيهما له وجه وجيه ( ميلاني ) .
( 4 ) على التفصيل المتقدم آنفا ( شاهرودي ) . لا يترك ( نجفي ) . بل لا يخلو عن وجه ( گلپايگاني ) .
( 5 ) فيه اشكال كما عرفت ( رفيعي ) .
( 6 ) إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه ( خوئي ) .
( 7 ) لكن لو مسح بها يصحّ على الأقوى ( خ ) . عدم السماع مشكل وقد عرفت علة التعليل ( نجفي ) .
( 8 ) وعدم أصل محرز له ( خ ) .
( 9 ) الا مع سبق العلم بالرضا ( ميلاني ) . لو لم يكن مسبوقا باذنه أو رضاه والا فالتصرف جائز ( نجفي ) .
( 10 ) والسيرة جارية على ذلك ( نجفي ) .
( 11 ) الظاهر أنّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك وعدم كونه من المجانين أو الصغار وان لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب والأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة ( خوئي ) .
( 12 ) لم يظهر وجه لهذا القيد بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا ( خونساري ) .