تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الوضوء « 1 » ومصب مائه « 2 » مباحا « 3 » فلا يصح لو كان واحد منها
هامش
- نعم لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصد الغسل يبطل ( گلپايگاني ) . تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه ( شاهرودي ) . الأقوى البطلان والتيمم لو كان منحصرا مطلقا والبطلان وإعادة الوضوء لو كان الظرف غير منحصر مع الصب أو الارتماس والصحة في صورة الاغتراف ( نجفي ) . تقدم صحة الوضوء من الاناء المغصوب في بعض الصور ( قمّيّ ) . ( 1 ) بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه واما موقف المتوضّى فلا يضرّ غصبيّته الا مع الانحصار ( گلپايگاني ) لا إشكال في اشتراط إباحة الماء وكذلك الظرف لو كان الوضوء بالرمس أو الصب اما لو كان بالاغتراف فقد تقدمت صحته مع عدم الانحصار والبطلان في فرض الانحصار وتقدم احتمال الصّحة في فرض الانحصار أيضا واما المكان فان أريد به موقف المتوضّى فلا دليل على اشتراط اباحته في صحّة الوضوء وان أريد به الفضاء الذي يتوضأ فيه فله وجه لو فرض كون تحرك اليد للغسل والمسح تصرفا في فضاء الغير وفرض اتّحاد ذلك التصرف مع غسل الوضوء ومسحه ولكنّه محل تأمل لان صدق التصرف عرفا على حركة اليد في الفضاء غير معلوم وعلى فرض الصدق فالحركات خارجة عن حقيقة الوضوء والغسل عبارة عن جريان الماء على الأعضاء وهو ليس تصرفا في الفضاء نعم حركة اليد في المسح متّحدة مع الغصب لو فرض كون الحركات تصرفا ولكنه ممنوع كما تقدّم وكذلك لا دليل على اشتراط إباحة المصبّ الا إذا فرض كون صبّ الماء علة تامّة لانصباب الماء على المغصوب أو جزءا أخيرا له ( شريعتمداري ) لا تعتبر إباحة المكان والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب ( قمّيّ ) . لو كان المراد به الفضاء فلا ريب في بطلان الوضوء في صورة الانحصار وتكليفه التيمم وكذا في صورة عدم الانحصار ولكنه عليه الوضوء ( نجفي ) . ( 2 ) مع كون وصول الماء ممّا يعد تصرفا عرفا وكان اجزاء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصب واما مع عدم عده من وجوه التصرف لا إشكال في صحته أصلا كما أنه مع عدم كون اجراء الماء عين الصب يفصل بين الانحصار وعدمه ( شاهرودي ) . ان كان الوضوء مستلزما للصبّ فيه والّا فالأقوى الصحة ( گلپايگاني ) واما لو كان المراد بالمكان مقر الوضوء وموقفه فتكليفه التيمم في صورة الانحصار والوضوء مع عدمه ( نجفي ) . ( 3 ) على الأحوط ( خوئي ) . لا ريب في الأول واما الثاني فمع الانحصار فصحيح ومع عدمه والاغتراف بقصد تخليص الاناء لا يبعد الصحة واما المكان فان أريد به ما يعتمد عليه حال الوضوء فلا وجه له -