نعم الأحوط « 1 » عدم ترك الاستنجاء قبله .
3 - مسألة إذا كان في بعض مواضع وضوئه « 2 » جرح لا يضره الماء
ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج « 3 » من الماء « 4 »
الثالث أن لا يكون على المحل حائل
يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص « 5 » عنه حتى يحصل اليقين أو الظن « 6 » بعدمه « 7 » ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله « 8 »
الرابع « 9 » أن يكون الماء وظرفه « 10 »
- ومكان
هامش
( 1 ) الأولى ( خ ) .
( 2 ) فيه اشكال نعم لا بأس بان يضع يده مثلا على موضع الجرح ثمّ يجرها إلى الأسفل ليجرى الماء على موضع الجرح ( خوئي ) .
( 3 ) تقدم الكلام عليه ( ميلاني ) .
( 4 ) كفاية قصد الوضوء بالاخراج من الماء محل تأمل ( قمّيّ ) .
( 5 ) ان كان لاحتماله منشأ عقلائىّ ( گلپايگاني ) . مع وجود منشأ يعتنى به العقلاء ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه ( خ ) . على الأحوط وفي كفاية حصول الظنّ تأمل ( قمّيّ ) . لو كان الشك والاحتمال معتدا بهما لدى العقلاء ( نجفي ) .
( 6 ) بل الاطمينان ( گلپايگاني ) - لكن لا مطلقا بل ما بلغ منه إلى حدّ الاطمينان بحيث لا يعتنى العقلاء بخلافه ( ميلاني ) . لو كان اطمينانيا ( نجفي ) .
( 7 ) لا يكفى الظنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمينان ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك ( خوئي ) . في كفاية مطلق الظنّ اشكال بل لا بدّ من حصول الاطمينان بحيث يكون احتمال وجود الحائل موهونا جدا ( شاهرودي ) . بل الوثوق والاطمينان ( خونساري ) . كفاية الظنّ بمجرده لا يخلو عن اشكال الا إذا بلغ حدّ الاطمينان ( رفيعي ) .
( 8 ) بل يكفى الوثوق والاطمينان ( خونساري ) .
( 9 ) الحكم في هذا الشرط في غير الماء يبنى على الاحتياط والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محله غير وجيه لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا فيما يكون تصرفا أو مستلزما له لا ينبغي ان يترك بل لا يترك في الأخيرين ( خ ) .
( 10 ) تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب ( خوئي ) . مع الانحصار والا صحّ مع الاغتراف منه -