تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

فصل في شرائط الوضوء

الأول إطلاق الماء

فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام « 1 » الغسل « 2 » .

الثاني طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء « 3 »

ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ولا يكفي غسل واحد « 4 » بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه « 5 » في الكر أو الجاري نعم لو قصد « 6 » الإزالة بالغمس « 7 » والوضوء بإخراجه « 8 » كفى « 9 » ولا يضر « 10 » تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء

1 - مسألة لا بأس بالتوضي بماء القليان

ما لم يصر مضافا « 11 »

2 - مسألة لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالة طاهرة

هامش
( 1 ) ويكون الغسل بحيث لا يصدق المسح بالنداوة المضافة والا فلا يصحّ الوضوء ( نجفي ) . ( 2 ) بل اللازم كونه باقيا على الإطلاق بمقدار تحقّق أقل الغسل ولا يعتبر بقائه على الإطلاق إلى أن ينفصل الماء عن المحلّ ( شريعتمداري ) . يكفى بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل نعم لا يصحّ المسح بنداوة المضاف ( گلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر كفايته ( قمّيّ ) . كفايته لا يخلو عن قوة الا إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء ( ميلاني ) . الظاهر كفايته الا فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحل ( خوئي ) . ( 5 ) الظاهر كفايته في الكر ( قمّيّ ) ( 6 ) أي لم يقصد الغسل مع الإزالة والا فالازالة لا تتوقف على القصد ( خ ) . لا يحتاج حصول الإزالة إلى القصد فلو قصد الغسل الوضوئى بالاخراج كفى وحصلت الإضافة قبل الغسل قطعا ( نجفي ) . ( 7 ) يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنّما قصده بالاخراج فانّ القصد غير معتبر في التطهير ( شريعتمداري ) . ( 8 ) مر الإشكال في التوضى بالاخراج من الماء ( ميلاني ) . ( 9 ) مر الإشكال في نظائره ( خوئي ) . لا يخلو من تأمل ( قمّيّ ) . ( 10 ) هذا فيما لم يكن بلل العضو المتنجس مورد الحاجة للمسح كالوجه والا فالاضرار واضح إذا لم لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجس وان طهره كان بالماء الجديد ( نجفي ) . ( 11 ) الماء لا يصير مضافا في القليان ( رفيعي ) .