45 - مسألة الإسراف في ماء الوضوء مكروه
لكن الإسباغ مستحب وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار « 1 » مد والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين .
46 - مسألة يجوز الوضوء برمس الأعضاء
كما مر ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما
47 - مسألة يشكل صحة وضوء الوسواسي « 2 » إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع
48 - مسألة في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به « 3 » ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل « 4 » وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر « 5 » ما دام يعد « 6 » غسلة واحدة « 7 » .
49 - مسألة يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة « 8 » من الأصابع الخمس إلى الكعبين
أيها كانت حتى الخنصر « 9 » منها « 10 »
هامش
( 1 ) قد مر الكلام في المد وانه خمس الصاع في عصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وربعه بعده فراجع ( نجفي ) .
( 2 ) وكذا كثير الشك إذا اعتنى بشكه ( خونساري ) .
( 3 ) الأحوط ترك المبالغة في الامرار بعد حصول اليقين بتحقّق غسل تمام العضو وان كان لزيادة اليقين فضلا عما لو كان عبثا ولغوا ( شاهرودي )
( 4 ) البطلان لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) .
( 5 ) مشكل ( خونساري ) .
( 6 ) هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف وإلا ففي صحته الوضوء اشكال بل منع ( خوئي ) .
( 7 ) ولا يعد عبثا ولغوا على الأحوط ( شاهرودي ) ويصدق عليه الاستظهار ( قمّيّ ) ويصدق على الأحوط عليه تحصيل اليقين ( نجفي ) . ولا يكون خارجا عن متعارف الغسل أو يقصد حصوله باستيلاء الماء بجزئه الأخير ( ميلاني ) .
( 8 ) الأفضل بل الأحوط المسح بتمام الكف ( شاهرودي ) .
( 9 ) الأحوط المسح بالوسطى وحاشيتيها كما مر ( نجفي ) .
( 10 ) إذا مسح بعرضها والا فلا يخلو من شبهة ( ميلاني ) .