تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
إعادته « 1 » وإن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح « 2 » وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البله « 3 »

42 - مسألة إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه

ففي صحة وضوئه إشكال « 4 » وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما « 5 » أو بالعكس « 6 » كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا

43 - مسألة يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات « 7 »

بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد .

44 - مسألة يجب الابتداء في الغسل بالأعلى

لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل « 8 » وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصا إذا كان قبل الصلاة ( شريعتمداري ) . الأقوى وجوب اعادته في غير مورد التقية بل وفيها أيضا في بعض الصور ( ميلاني ) . ( 2 ) على الأحوط وأحوط منه الإعادة في الفرض الأول وان كان الاجزاء لا يخلو عن قوة خصوصا في الأول ولكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك خروجا عن شبهة الخلاف ( شاهرودي ) . على الأحوط ( خ ) لو لم يفت التوالي العرفي ( نجفي ) . ( 3 ) في الكف ولا في ساير الأعضاء ( شاهرودي ) . ( 4 ) أظهره الصحة في غير المسح على الحائل ( خوئي ) . ( 5 ) للصّحة وجه في هذه الصورة لكن الاحتياط لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الأقوى صحة الوضوء بالأول وبطلانه في الثاني ( ميلاني ) . ( 7 ) إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفا بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعا بتمام العضو فلا إشكال وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضى بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة فوحدة الغسلة امر خارجي عرفى لا دخل للقصد في تحققها نعم له ان يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل واما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الإبريق مستمرا ( خ ) . ( 8 ) فيه اشكال وقد تقدم نظيره ( خوئي ) .